لو ) الاختلاف ( في الثمن وبرهان المشتري لو في المبيع ) نظرا لاثبات الزيادة ( وإن عجزا ) في
الصور الثلاث عن البينة فإن رضي كل بمقالة الآخر فبها ( و ) إن ( لم يرض واحد منهما بدعوى
الآخر تحالفا ) ما لم يكن فيه خيار فيفسخ من له الخيار ( وبدأ ) بيمين ( المشتري ) لأنه البادئ
الدر المختار — صفحة 78
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٨