بالانكار ، وهذا ( لو ) كان ( بيع عين بدين وإلا ) بأن كان مقايضة أو صرفا ( فهو مخير ) وقيل يقرع .
ابن ملك . ويقتصر على النفي في الأصح ( وفسخ القاضي ) البيع بطلب أحدهما أو بطلبهما ولا
ينفسخ بالتحالف
الدر المختار — صفحة 79
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٩