( وحلف المشتري ) إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري ، وقال محمد والشافعي : يتحالفان
ويفسخ على قيمة الهالك ، وهذا لو الثمن دينا ، فلو مقايضة تحالفا إجماعا لأن المبيع كل منهما
ويرد مثل الهالك أو قيمته ، كما لو اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة بأن قال أحدهما
الدر المختار — صفحة 83
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٣