والصلح منه ) لحديث ذبوا عن أعراضكم بأموالكم وقال الشهيد : الاحتراز عن اليمين الصادقة واجب .
قال في البحر : أي ثابت بدليل جواز الحلف صادقا ( ولا يحلف ) المنكر ( بعده ) أبدا لأنه
أسقط حقه ( و ) قيد بالفداء والصلح لان المدعي ( لو أسقطه ) أي اليمين ( قصدا بأن قال : برئت
من الحلف أو تركته عليه أو وهبته لا يصح ، وله التحليف ) بخلاف البراءة عن المال لان التحليف
للحاكم . بزازية . وكذا إذا اشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع . درر .
فرع : استكلف خصمه فقال : حلفتني مرة أن عند حاكم أو محكم وبرهن قبل ، وإلا فله
الدر المختار — صفحة 75
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٥