خلافا للثاني نظرا للمدعى عليه أيضا لاحتمال طلاقه وإقالته ( إلا إذ لزم ) من الحلف على الحاصل
( ترك النظر للمدعي فيحلف ) بالاجماع ( على السبب ) أي على صورته دعوى المدعي ( كدعوى
شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة والخصم لا يراهما ) لكونه شافعيا لصدق حلفه على الحاصل في معتقده
الدر المختار — صفحة 73
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٣