فيضرر المدعي .
قلت : ومفاده أنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه ، وأما مذهب المدعي ففيه خلاف ،
والأوجه أن يسأله القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لا ؟ واعتمده المصنف ( وكذا ) أي
يحلف على السبب إجماعا ( في سبب لا يرتفع ) برافع بعد ثبوته ( كعبد مسلم يدعي ) على مولاه
( عتقه ) لعدم تكرر رقه ( و ) أما ( في الأمة ) ولو مسلمة ( والعبد الكافر ) فلتكرر رقهما باللحاق
حلف مولاهما ( على الحاصل ) والحاصل : اعتبار الحاصل إلا لضرر مدع وسبب غير متكرر
( وصح فداء اليمين
الدر المختار — صفحة 74
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤