واستحقها مستحق وضمن ) المستحق ( الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن ) لأنها عقد تبرع
فلا يستحق فيه السلامة ( والإعارة كالهبة ) هنا لان قبض المستعير كان لنفسه ولا غرور لعدم
العقد ، وتمامه في العمادية ( وإذا وقعت الهبة بشرط العوض المعين فهي هبة ابتداء فيشترط
التقابض في العوضين ويبطل ) العوض ( بالشيوع ) فيما يقسم ( بيع انتهاء ،
الدر المختار — صفحه 633
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۳۳