قلت : لكن في البرجندي : اختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضر ، فقيل : لا
يجوز ، والصحيح هو الجواز ا ه . وظاهر القهستاني ترجيحه ، وعزاه لفخر الاسلام وغيره ، على
الدر المختار — صفحة 595
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٥
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات