وأثبت ذلك ( يحلف ) البائع ( على البتات ) مع أنه فعل الغير ، وإنما صح باعتبار وجوب تسليمه
سليما فرجع إلى فعل نفسه فحلف على البتات لأنها آكد ، ولذا تعتبر مطلقا ، بخلاف العكس ،
درر عن الزيلعي .
الدر المختار — صفحه 56
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۵۶