( وإن رد المستعير الدابة مع عبده ، أو أجيره مشاهرة ) لا مياومة ( أو مع عبد ربها مطلقا ) يقوم
عليها أولا في الأصح ( أو أجيره ) أي مشاهرة كما مر فهلكت قبل قبضها ( برئ ) لأنه أتى
بالتسليم المتعارف ( بخلاف نفيس ) كجوهرة ( وبخلاف الرد مع الأجنبي ) أي ( بأن كانت العارية
مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي ) لتعديه بالامساك بعد المدة
الدر المختار — صفحة 544
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٤