پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 52

پدیدآورندگان:

ص۵۲
( في الأشياء السبعة ) ومن عدها ستة ألحق أمومية الولد بالنسب أو الرق . والحاصل : أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود ، ومنها حد قذف ولعان ، فلا يمين إجماعا إلا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه ، فإن نكل ثبت العتق لا الزنا ( و ) كذا ( يستحلف السارق )
الدر المختار — صفحه 52 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي