پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 505

پدیدآورندگان:

ص۵۰۵
لأنه أمين . سراجية . وفي المجتبى : القصار إذا غلط فدفع ثوب رجل لغيره فقطعه فكلاهما ضامن . وعن محمد : أصاب الوديعة شئ فأمر المودع رجلا ليعالجها فعطبت من ذلك ، فلربها تضمين من شاء ، لكن إن ضمن المعالج رجع على الأول إن لم يعلم أنها لغيره ، وإلا لم يرجع ا ه‍ ( بخلاف مودع الغاصب )
الدر المختار — صفحه 505 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي