يقسم ) لجواز حفظ أحدهما بإذن الآخر .
( ولو قال لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى ما لا بد منه أو حفظها في
بيت آخر ، من الدار ، فإن كانت بيوت الدار مستوية في الحفظ ) أو أحرز ( لم يضمن )
الدر المختار — صفحة 502
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٢