( ولا تفسد به ) المضاربة كما يملك ( و ) يجئ ( الايداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار ) فلو
استأجر أرضا بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز : ظهيرية ( والاحتيال ) أي قبول الحوالة ( بالثمن
مطلقا ) على الأيسر والأعسر لان كل ذلك من صنيع التجار ( لا ) يملك ( المضاربة )
الدر المختار — صفحة 423
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٣