أي اعمل برأيك لأنهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخلا في التعميم ( ما لم ينص ) المالك
( عليهما ) فيملكهما ، وإذا استدان كانت شركة وجوه وحينئذ ( فلو اشترى بمال المضاربة ثوبا
الدر المختار — صفحه 425
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۲۵
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات