تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وصح العقد اعتبارا بالوكالة . ( ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال وبعكسه فللمضارب ) الأصل أن القول لمدعي الصحة في العقود ، إلا إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب