( ولو أخرجوا واحدا ) من الورثة فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطوه
من مالهم غير الميراث وإن كان المعطى ( مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم ) يقسم بينهم ، وقيده
الخصاف بكونه عن إنكار ، فلو عن إقرار فعلى السواء ، وصلح أحدهم
الدر المختار — صفحة 400
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٠