( وبطل الصلح والقسمة مع إحاطة الدين بالتركة ) إلا أن يضمن الوارث الدين بلا رجوع أو
يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يوفي من مال آخر ( ولا ) ينبغي أن ( يصالح ) ولا يقسم ( قبل
القضاء ) للدين ( في غير دين محيط ، ولو فعل الصلح ) والقسمة ( صح ) لان التركة لا تخلو عن
قليل دين ، فلو وقف الكل تضرر الورثة فيوقف قدر الدين استحسانا . وقاية .
لئلا يحتاجوا إلى نقص القسمة . بحر .
الدر المختار — صفحة 399
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٩