وإلا جاز ، وإن لم يدر فعلى الاختلاف .
( ولو ) التركة ( مجهولة وهي غير مكيل أو موزون في يد البقية ) من الورثة ( صح في
الأصح ) لأنها لا تفضي إلى المنازعة لقيامها في يدهم ، حتى لو كانت في يد المصالح أو بعضها لم
يجز ما لم يعلم جميع ما في يده للحاجة إلى التسليم . ابن ملك
الدر المختار — صفحة 398
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٨