الورثة ( أحدهم ) وخرج من بينهم ( ثم ظهر للميت دين أو عين لم يعلموها هل يكون ذلك داخلا
في الصلح ) المذكور ( قولان أشهرهما لا ) بل بين الكل ، والقولان حكاهما في الخانية مقدما لعدم
الدخول ، وقد ذكر في أول فتاواه أنه يقدم ما هو الأشهر فكان هو المعتمد كذا في البحر .
قلت : وفي البزازية أنه الأصح ولا يبطل الصلح ، وفي الوهبانية :
وفي مال طفل بالشهود فلم يجز وما يدعي خصم ولا يتنور
الدر المختار — صفحة 402
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٢