Skip to main content

الدر المختار — Page 391

Contributors:

P.391
والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج ، والصلح عن جناية عمد . وحيلة اختصاصه بما قبض أن يهبه الغريم قدر دينه ثم يبرئه أو يبيعه