پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 391

پدیدآورندگان:

ص۳۹۱
والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج ، والصلح عن جناية عمد . وحيلة اختصاصه بما قبض أن يهبه الغريم قدر دينه ثم يبرئه أو يبيعه