( نقدين وغيرهما بأحد النقدين لا ) يصح ( إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك
الجنس ) تحرزا عن الربا ، ولا بد من حضور النقدين عند الصلح وعلمه بقدر نصيبه . شرنبلالية
الدر المختار — Page 394
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.394
Contributors: مكتب البحوث والدراسات