تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج ، والصلح عن جناية عمد . وحيلة اختصاصه بما قبض أن يهبه الغريم قدر دينه ثم يبرئه أو يبيعه