إذ لا بد من طلبه اليمين في جميع الدعاوي إلا عند الثاني في أربع على ما في البزازية . قال :
وأجمعوا على التحليف بلا طلب في دعوى الدين على الميت ( وإذا قال ) المدعى عليه ( لا أقر ولا
الدر المختار — صفحة 39
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات