خلاصة .
قال في البحر : وبه أفتيت لما أن الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء ا ه .
ثم نقل عن البدائع : الأشبه أنه إنكار فيستحلف قيدنا بتحليف الحاكم ، لأنهما لو
( اصطلحا على أن يحلف عند غير قاضي ويكون بريئا فهو باطل ) لان اليمين حق القاضي مع طلب
الخصم ولا عبرة ليمين ولا نكول عند غير القاضي ( فلو برهن عليه ) أي على حقه ( يقبل وإلا
الدر المختار — صفحة 41
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١