يحلف ثانيا عند قاض ) بزازية . إلا إذا كان حلفه الأول عنده فيكفي : درر .
ونقل المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضي فما لم يكن باستحلافه لم يعتبر ( وكذا لو
اصطلحا أن المدعي لو حلف فالخصم ضامن ) للمال ( وحلف ) أي المدعي ( لم يضمن ) الخصم لان
فيه تغيير الشرع ( واليمين لا ترد على مدع ) لحديث البينة على المدعي وحديث الشاهد واليمين
ضعيف ، بل رده ابن معين بل أنكره الراوي . عيني .
الدر المختار — صفحة 42
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢