( ويسأل القاضي المدعى عليه ) عن الدعوى فيقول : إنه ادعى عليك كذا فماذا تقول ( بعد
صحتها وإلا ) تصدر صحيحة ( لا ) يسأل لعدم وجوب جوابه ( فإن أقر ) فبها ، لان دعوى الفعل
كما تصح على ذي اليد تصح على غيره ( أو أنكر فبرهن المدعي قضى عليه )
الدر المختار — صفحة 37
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧