تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
( ويسأل القاضي المدعى عليه ) عن الدعوى فيقول : إنه ادعى عليك كذا فماذا تقول ( بعد صحتها وإلا ) تصدر صحيحة ( لا ) يسأل لعدم وجوب جوابه ( فإن أقر ) فبها ، لان دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره ( أو أنكر فبرهن المدعي قضى عليه )