پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 363

پدیدآورندگان:

ص۳۶۳
عن دعوى ( المنفعة ) ولو بمنفعة عن جنس آخر ( و ) عن دعوى ( الرق وكان عتقا على مال ) ويثبت الولاء لو بإقرار وإلا لا إلا ببينة درر . قلت : ولا يعود بالبينة رقيقا ، وكذا في كل موضع أقام بينة بعد الصلح لا يستحق المدعي لأنه يأخذ البدل باختياره نزل بائعا فليحفظ ( و ) عن دعوى الزوج ( النكاح ) على غير مزوجة