تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
( وهو صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار ، فالأول ) حكمه ( كبيع ) إن وقع عن مال بمال وحينئذ ( فتجري فيه ) أحكام البيع ( كالشفعة