پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 351

پدیدآورندگان:

ص۳۵۱
( وهو صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار ، فالأول ) حكمه ( كبيع ) إن وقع عن مال بمال وحينئذ ( فتجري فيه ) أحكام البيع ( كالشفعة
الدر المختار — صفحه 351 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي