تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وكفالة بنفس ) ويبطل به الأول والثالث ، وكذا الثاني لو قبل الرفع للحاكم لا حد زنا وشرب مطلقا .