Skip to main content

الدر المختار — Page 351

Contributors:

P.351
( وهو صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار ، فالأول ) حكمه ( كبيع ) إن وقع عن مال بمال وحينئذ ( فتجري فيه ) أحكام البيع ( كالشفعة