( يلزمه ) الدين ( كله ) يعني إن وفى ما ورثه به . برهان وشرح مجمع ( وقيل حصته ) واختاره أبو
الليث دفعا للضرر ، ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت ، وبهذا علم أنه لا
يحل الدين في نصيبه بمجرد إقراره بل بقضاء القاضي عليه بإقراره ، فلتحفظ هذه الزيادة درر .
الدر المختار — صفحة 261
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦١