في ذلك ( وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة ) لان المعتبر أصل العدالة ولا حد للأعدلية .
( دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا فللأول ربعها والباقي للآخر بطريق
المنازعة ) وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة ثم استوت منازعتهما في النصف الآخر
فينصب ( وقالا الثلث له والباقي للثاني بطريق العول ) لان المسألة كلا ونصفا ، فالمسألة من اثنين
وتعول إلى ثلاثة .
الدر المختار — صفحة 157
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٧