( ولا ترجح بزيادة عدد الشهود ) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل . لا بكثرته
ثم فرع على هذا الأصل . بقوله : ( فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء )
الدر المختار — صفحة 156
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٦
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات