وبطريق المنازعة عنده والعول عندهما ، وهو ثلاث مسائل : مسألة الكتاب وإذا أوصى
لرجل بكل ماله أو بعبد بعينه ولآخر بنصف ذلك .
وبطريق العول عنده والمنازعة عندهما وهو خمس كما بسطه الزيلعي والعيني وتمامه في
البحر .
الدر المختار — صفحة 159
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٩