تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وبطريق المنازعة عنده والعول عندهما ، وهو ثلاث مسائل : مسألة الكتاب وإذا أوصى لرجل بكل ماله أو بعبد بعينه ولآخر بنصف ذلك . وبطريق العول عنده والمنازعة عندهما وهو خمس كما بسطه الزيلعي والعيني وتمامه في البحر .
الدر المختار — صفحة 159 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي