وإنما عدلنا عنه بحديث النتاج ( وإن برهن كل ) من الخارجين أو ذوي الأيدي أو الخارج وذي
اليد . عيني ( على الشراء من الآخر بلا قوت سقطا وترك المال ) المدعى به ( في يد من معه ) وقال
محمد : يقضى للخارج .
قلنا : الاقدام على الشراء ، إقرار منه بالملك له ، ولو أثبتا قبضا تهاترتا اتفاقا . درر .
الدر المختار — صفحة 155
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٥