پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 156

پدیدآورندگان:

ص۱۵۶
( ولا ترجح بزيادة عدد الشهود ) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل . لا بكثرته ثم فرع على هذا الأصل . بقوله : ( فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء )