المهر كما حرره في البحر مغلطا للجامع . نعم يستوي النكاح والشراء لو تنازعا في الأمة من
رجل واحد ولا مرجع فتكون ملكا له منكوحة للآخر ، فتدبر .
( ورهن مع قبض أحق من هبة بلا عوض معه ) استحسانا ، ولو به فهي أحق لأنها بيع
انتهاء والبيع ولو بوجه أقوى من الرهن ، ولو العين معهما استويا ما لم يؤرخا وأحدهما أسبق
الدر المختار — صفحة 130
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٠