منذ شهر وقال ذو اليد لي
منذ سنة قضي للمدعي ) لان ما ذكره تاريخ غيبة لا ملك فلم يجد
التاريخ من الطرفين فقضى ببينة الخارج . وقال أبو يوسف : يقضي للمؤرخ ولو حالة الانفراد ،
وينبغي أن يفتى لأنه أوفق وأظهر . كذا في جامع الفصولين وأقره المصنف ( ولو برهن خارجان
الدر المختار — صفحة 120
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٠