پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 823

پدیدآورندگان:

ص۸۲۳
لا ينعزلان بموت الموكل ، بخلاف الوكيل بالخصومة أو الطلاق . بزازية . قلت : والحاصل كما في البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل حقيقيا أو حكميا ، ولا بالخروج عن الأهلية بجنون وردة ، وفيما عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقي بل بالحكمي وبالخروج عن الأهلية . قلت : فإطلاق الدرر منه نظر ( و ) ينعزل ( بافتراق أحد الشريكين )