بنفسه ( أو ) وكله ( بنكاح فزوجه ) الوكيل . بزازية . ولو باع الموكل والوكيل معا أو لم يعلم السابق
فبيع الموكل أولى عند محمد . وعند أبي يوسف : يشتركان ويخيران كما في الاختيار وغيره ( و )
ينعزل ( بموت أحدهما وجنونه مطبقا ) بالكسر : أي مستوعبا
الدر المختار — صفحه 820
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۸۲۰