حقه به كما مر ( إلا إذ علم به ) بالعزل ( المديون ) فحينئذ ينعزل ، ثم فرع عليه بقوله ( فلو دفع المديون
دينه إليه ) أي الوكيل ( قبل علمه ) أي المديون ( بعزله يبرأ ) وبعده لا لدفعه لغير وكيل .
( ولو عزل العدل ) الموكل ببيع الرهن ( نفسه بحضرة المرتهن ، إن رضي به ) بالعزل ( صح
وإلا لا ) لتعلق حقه به ، وكذا الوكالة بالخصومة بطلب المدعي عند غيبته كما مر ، وليس منه
توكيله بطلاقها بطلبها على الصحيح لأنه لا حق لها فيه ،
الدر المختار — صفحة 818
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨١٨