پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 810

پدیدآورندگان:

ص۸۱۰
لان الدراهم تتعين في الوكالة . نهاية وبزازية . نعم في الملتقى : لو أمره أن يقبض من مديونه ألفا ويتصدق فتصدق بألف ليرجع على المديون جاز استحسانا . ( وصي أنفق من ماله ) والحال أن ( مالي اليتيم غائب فهو ) أي الوصي كالأب ( متطوع ، إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع ) عليه . جامع الفصولين وغيره . وعلله في الخلاصة بأن