تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 809

مساهمون:

ص٨٠٩
ناويا الرجوع . كذا قيد الخامسة في الأشباه ( حال قيامه لم يكن متبرعا ) بل يقع التقاص استحسانا ( إذا لم يضف إلى غيره ) فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها الدين نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالانفاق ،
الدر المختار — صفحة 809 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي