ناويا الرجوع . كذا قيد الخامسة في الأشباه ( حال قيامه لم يكن متبرعا ) بل يقع التقاص استحسانا
( إذا لم يضف إلى غيره ) فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها الدين نفسه أو أضاف العقد
إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالانفاق ،
الدر المختار — صفحة 809
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٠٩