تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 808

مساهمون:

ص٨٠٨
بخلاف ما مر خلافا لهما ( فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب فحضر الموكل وصدقه على الرضا كانت له لا للبائع ) اتفاقا في الأصح ، لان القضاء لا عن دليل بل للجهل بالرضا ثم ظهر خلافه فلا ينفذ باطنا . نهاية ( والمأمور بالانفاق على أهل أو بناء ) أو القضاء لدين أو الشراء أو التصدق عن زكاة ( إذ أمسك ما دفع إليه ونقد من ماله )