بخلاف ما مر خلافا لهما ( فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب فحضر الموكل وصدقه على الرضا
كانت له لا للبائع ) اتفاقا في الأصح ، لان القضاء لا عن دليل بل للجهل بالرضا ثم ظهر خلافه
فلا ينفذ باطنا . نهاية ( والمأمور بالانفاق على أهل أو بناء ) أو القضاء لدين أو الشراء أو التصدق
عن زكاة ( إذ أمسك ما دفع إليه ونقد من ماله )
الدر المختار — صفحة 808
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٠٨