لان الدراهم تتعين في الوكالة . نهاية وبزازية . نعم في الملتقى : لو أمره أن يقبض من مديونه ألفا
ويتصدق فتصدق بألف ليرجع على المديون جاز استحسانا .
( وصي أنفق من ماله ) والحال أن ( مالي اليتيم غائب فهو ) أي الوصي كالأب ( متطوع ، إلا
أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع ) عليه . جامع الفصولين وغيره . وعلله في الخلاصة بأن
الدر المختار — صفحة 810
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨١٠