وليس له أن يوكل به من يجعله بجعل أمينا على القرية فيأمره بعقد السلم ويستلم منه على ما قرر
له باطنا لأنه وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها . وتمامه في شرح الوهبانية .
باب عزل الوكيل
( الوكالة من العقود الغير اللازمة ) كالعارية ( فلا يدخلها خيار شرط ، ولا يصح الحكم بها
مقصودا وإنما يصح في ضمن دعوى صحيحة على غريم ) وبيانه في الدرر .
( فللموكل العزل متى شاء من لم يتعلق به حق الغير ) كوكيل خصومة يطلب الخصم