( ثم إلى ) الجد ( أبي الأب ثم إلى وصيه ) ثم وصي وصيه ( ثم إلى القاضي ) ثم إلى من نصبه القاضي
ثم وصي وصيه .
( وليس لوصي الام ) ووصي الأخ ( ولاية التصرف في تركة الام مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه
أو الجد ) أبي الأب ( وإن لم يكن واحد مما ذكر فله ) أي لوصي الام ( الحفظ ، و ) له
( بيع المنقول لا العقار ) ولا يشتري إلا الطعام والكسوة لأنهما من جملة حفظ الصغير ، خانية . . .
الدر المختار — صفحة 789
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٨٩